العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر في حالة غضب شديد أو بدون نية أو شعور به، وهل يقع الطلاق إذا تكرر أربع مرات مع العلم أن إحدى هذه المرات كانت بدون شجار؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نطق الرجل الصريح لزوجته وهو يقصد اللفظ، فإن الطلاق يقع ولا تُشترط ، ما لم يكن مغلوبًا على عقله بسبب الغضب الشديد بحيث لا يعي ما يقول، ففي هذه الحالة لا يقع الطلاق لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق".

وإذا وقع الطلاق بالثلاث، فإن الزوجة تبين منه وتحرم عليه، وإمساكها بعد ذلك حرام. أما إذا كان الغضب قد أفقده وعيه وإدراكه، فلا يُحتسب ما صدر منه حينئذ، وإنما يُحسب ما نطق به في حال وعيه. ويجب التنبيه إلى أن مجرد الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل إلى درجة فقد الوعي والإدراك. يُنصح بعرض المسألة على المحاكم الشرعية أو مشافهة أهل العلم بها مباشرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي