هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، ثم راجع زوجته وأخبرها أنه لم يقصد الطلاق، ثم أصرت الزوجة على الطلاق كتابة فطلقها الزوج خوفاً من الشرطة، مع العلم أنها الطلقة الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قذف الزوجة لزوجها بالفاحشة أعظم إثماً من قذف غيرها، وطلبها دون ضرر عظيم، وعليها . الطلقتان والثانية نافذتان، إلا إذا فقد الزوج وعيه من شدة الغضب. الطلقة الثالثة لا تقع إن كنت مُكرَهاً بتهديدها باستدعاء الشرطة، أو إن كتبتها ولم تتلفظ بها ولم تنوِها. وينصح بترك في بلاد لما يترتب على ذلك من مفاسد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41042
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41042
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي