هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج وهو في حالة غضب شديد وتحت استفزاز، مع العلم أن هذه هي الطلقة الثالثة؟
سبق تفصيل حكم طلاق الغضبان في الفتوى: 102243، والرأي الراجح هو وقوع طلاقه ما دام يعي ما يقول. ويُعتبر القول بعدم وقوع طلاقه إذا اشتد غضبه، وإن لم يزل عقله بالكلية، وجيهًا إذا أفتى به مَن يوثق بعلمه.
ننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم، وننبه إلى ضرورة التفاهم والحوار بين الزوجين، والتحذير من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: "لا تغضب".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184152