ما حكم مَن طلّق خطيبته ثلاث طلقات وهو غاضب غضبًا شديدًا قبل الدخول بها، ثم أراد مراجعتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الخطيبة لم يعقد عليها فلا يقع عليها طلاق، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح. أما إذا كانت الخطيبة قد عقد عليها ولم يدخل بها، فطلاقها بائن. فإذا كان الطلاق دون الثلاث، فلا يملك الزوج فيها الرجعة إلا بعقد جديد، أما إذا طلقها ثلاثاً فإنها تبين بينونة كبرى، ولا تحل له إلا إذا تزوجت غيره. والراجح أنّ طلاق غير المدخول بها يكون ثلاثاً إذا وقع بلفظ الثلاث، أو بألفاظ متوالية ليس بينها فصل ونوى به الثلاث. أما إذا كرر لفظ الطلاق ولم يجعلها نسقاً واحداً، فلا يقع إلا طلقة واحدة ويحق له الزواج منها بعقد جديد. وعلى قول ابن تيمية الطلاق مهما تكرر دون رجعة أو عقد جديد يقع واحدة. والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا سلب إدراك صاحبه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/141506
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 141506
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي