العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالثلاث إذا قاله الخاطب لخطيبته في حالة غضب، مع العلم أنه نادم ولا يريد أن تعلم خطيبته وأهلها بذلك، وقد حدث ذلك بعد العقد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق بالثلاثة" وهو مدرك لما يقول، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر زواج رغبة ويدخل بها ثم يطلقها وتنتهي عدتها منه؛ لأن اللفظ المذكور يوقع ثلاثاً عند . أما إذا كان في شدة غضب أفقدته الإدراك فلا يقع طلاقه. ولا يشترط لوقوع الطلاق حضور الزوجة أو علمها به. الرجوع للمحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
103879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي