العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي صدر بالثلاث مع تكراره، وقول "أنت طالق طالق طالق" بقصد توكيد الأولى، من زوج كان في حالة غضب شديد أفقدته إدراكه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خلاصة الفتوى: طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول.

إذا كان الغضب قد بلغ بك حد عدم الوعي بما تقول، فطلاقك غير واقع، أما إذا كنت تعي ما تقول، فطلاقك واقع، ويقع ثلاثاً عند الجمهور، فتكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك. وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، يقع الطلاق بلفظ الثلاث واحدة، فإذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فيمكنك مراجعة زوجتك ما دامت عدتها لم تنقض، وإن انقضت عدتها فقد بانت منك بينونة صغرى ولا ترجع إليك إلا بعقد ومهر جديدين. أما إذا كانت هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك بينونة كبرى. وقولك "طالق طالق طالق" بعد ذلك لا يغير الحكم. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83276
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي