العودة إلى البحث
السؤال

هل وقعت البينونة الكبرى بطلاق الزوجة ثلاث مرات، مع العلم بوقوع الطلاق الأول والثاني في فترات حيض ونفاس، والطلاق الثالث هاتفيًّا وفي حالة غضب شديد، وهل يمكن إرجاع الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قبل الدخول طلاق بائن لا يملك الزوج فيه ، ولا عدة على الزوجة. إذا حدثت خلوة صحيحة بعد العقد، فلها حكم الدخول عند الحنابلة، وتثبت الرجعة. فإذا راجعت زوجتك بعد الطلقة بناءً على فتوى الحنابلة، فلا حرج عليك.

طلاق الزوجة في نفاسها نافذ عند أكثر أهل العلم، وهو به. طلاق الحامل نافذ إذا تبين حملها. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج مدركًا ومختارًا، ولا يشترط لوقوعه سماع الزوجة أو علمها به.

بناءً عليه، زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. وننصحك بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175859
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي