هل يقع الطلاق الذي صدر في حالة غضب والزوجة حائض طلقة واحدة، وما حكمه وما نوع هذه البينونة، وكم المدة التي يصبح بها الطلاق بائنا بينونة كبرى، وهل يجوز الرجوع إذا كان الزوج لا يحب زوجته ويخشى ظلمها رغم إصرار الأهل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من طلق زوجته وهي حائض فقد ارتكب معصية، العلماء يرون وقوع هذا رغم حرمته. أما عن وقوع الطلاق حال الغضب، فإنه لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا وصل الغضب إلى حد فقدان الإدراك. إذا كانت هذه هي الطلقة أو الثانية فهي طلقة رجعية، وتملك مراجعة الزوجة ما دامت في عدتها، وهي ثلاث حيضات لا تحتسب فيها الحيضة التي وقع فيها الطلاق. أما إذا انقضت عدتها فإنها تبين بينونة صغرى، ولا تملك مراجعتها إلا بعقد جديد. البينونة الكبرى لا تكون إلا بعد الطلقة الثالثة. يجوز طلاق الزوجة عند لذلك بسبب سوء خلقها أو سوء عشرتها، لكن ينبغي ألا يتم اللجوء إلى الطلاق إلا بعد تعذر جميع وسائل الإصلاح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108654
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108654
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي