هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق طالق طالق" ثلاث مرات في كل من ثلاث مناسبات منفصلة، مع عودته للمنزل في المرتين الأوليين دون تجديد عقد الزواج، وفي المرة الثالثة مع الاتصال الهاتفي وتكرار اللفظ أكثر من عشرين مرة وذهابهما للمحكمة لإثبات الطلاق دون إتمامه، وهل تعتبر الزوجة طالقة بينونة كبرى ولا تحل لزوجها إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره؟
يجب على الأخت السائلة التوجه للمحاكم الشرعية للبت في قضيتها لأنها دعوى أكثر منها فتوى.
أما من حيث العموم، فإن طلاق الثلاث الذي صدر من الزوج واقع، وتصبح الزوجة أجنبية عنه، ولا يحل له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر زواج رغبة، ثم إن فارقها الزوج الثاني بموت أو طلاق، حل لها الرجوع بعدها إلى زوجها الأول.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/9090