العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الزوجة التي طلقت ثلاث مرات على فترات متباعدة، وكانت الطلقة الثانية طلاق كناية بقول الزوج "خذي أغراضك واطلعي" مع عدم تذكره نيته وقت الغضب، وكانت الطلقة الثالثة طلاقًا معلقًا بقول الزوج "لو فعلتِ هذا الشيء راح تكوني طالقًا للأبد" وقد فعلته الزوجة دون علمه، وهو لا يتذكر نيته وقتها، وهل وقع الطلاق بينونة كبرى، وكيف تحسب العدة في هذه الحالة، وماذا تفعل الزوجة إذا كان الزوج لا يتذكر تفاصيل الطلاقات ولا نياته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق بلفظ الكناية لا بد فيه من النية، وإذا شك الزوج في نيته، فالأصل عدم النية. قول الزوج "إني طلقتك" دليل على إرادة الطلاق ويوضح نيته. أما قول الزوج "راح تكونين طالق" فيحتمل الوعد بالطلاق أو تعليقه. إذا كان تعليقًا بنية الطلاق، وقع الطلاق بوقوع الأمر المعلق عليه. إذا كان بنية التهديد، ففيه خلاف. لا بد من تيقن نية الطلاق؛ فاللفظ يحمل على ظاهره. العدة تحسب من حين وقوع الأمر المعلق عليه، وإذا شك في أي الأمرين علق عليه الطلاق، تعتد من آخرهما. ينصح بالذهاب للمحكمة الشرعية للوقوف على ملابسات القضية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
74451
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي