العودة إلى البحث

هل تحرم الزوجة على زوجها إذا ألقى عليها يمين الطلاق ثلاث مرات متفرقة، مع ادعائه في المرة الأولى أنه كان يحاور الجان ويُقال له: "طلِّقها، اخرج منها"، وفي المرة الثانية يدعي عدم تذكره لها، وفي المرة الثالثة كان بكامل قواه العقلية، وهل تُحسب هذه الطلقات إذا ثبت لاحقًا أنه مسحور؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا اختلف الزوجان في الطلاق، فالقول قول الزوج ما دام ينكر وقوعه، وما ذُكر من قول الزوج "طلّقها" هو صيغة أمر لا يترتب عليها وقوع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي