ما حكم قول الزوج لزوجته: "أنا أطلقك، أنا أطلقك، أنا أطلقك" مع عدم نية إيقاع الطلاق ثلاث مرات؟
قول الزوج لزوجته: "أنا أطلقك" ليس صريحًا في الطلاق فلا يقع به الطلاق إلا بنية، لكن إذا جرى العرف باستعمالها في الحال، أو قصد بها الزوج ذلك، فتكون صريحة في الطلاق ويقع دون نية. وإذا قصد الزوج بالتكرار مجرد التأكيد ولم يقصد إنشاء أكثر من طلقة، فلم يقع إلا طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146487