العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "بالثلاثة" ردًّا على قولها "ستُطلّقني" إذا تزوج بأخرى، وكان ذلك مزاحًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إيقاعه. ما نطقتَ به مجرد وعد، والطلاق لا يقع إلا إذا تم تنفيذه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي