العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "بالثلاثة" ردًّا على قولها "ستُطلّقني" إذا تزوج بأخرى، وكان ذلك مزاحًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إيقاعه. ما نطقتَ به مجرد وعد، والطلاق لا يقع إلا إذا تم تنفيذه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112977
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي