هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "بالثلاثة" ردًّا على قولها "ستُطلّقني" إذا تزوج بأخرى، وكان ذلك مزاحًا؟
الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح أو كناية، والكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إيقاعه. ما نطقتَ به مجرد وعد، والطلاق لا يقع إلا إذا تم تنفيذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112977