ما عدد الطلقات الواقعة وغير الواقعة في الحالات المذكورة، وهل تبلغ ثلاثًا، وهل تأثم الزوجة إن طلبت الطلاق قضائيًا؟
يجب على الزوجة أن تفارق زوجها لردته عن الإسلام، وتفارقه كذلك لسوء خلقه من السب والضرب وتشويه السمعة، أما عن ألفاظ الطلاق:
- تحرمي عليّ: حكمها بحسب نية قائلها.
- هي كدة طالق: إن أراد به طلاقًا جديدًا وقع، وإن أراد به الإخبار عن طلاق سابق فلا يترتب عليه طلاق جديد.
- لأني قلت: تبقى طالق لو ذهبت. وهي ذهبت فتبقى طالقًا: هذا طلاق معلق يقع بوقوع شرطه عند جمهور العلماء.
- أنت طالق: يقع به الطلاق.
وبصورة عامة، فإن الفصل في مسائل الطلاق يكون للمحاكم الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100428