كم عدد الطلقات الواقعة، وهل ما زالت السائلة زوجة الرجل؟
إن إكثار الزوج من الحلف بالطلاق استهزاء بآيات الله، وهو من أيمان الفساق، وقول الزوج: "هتكوني طالقاً بالثلاث إذا خرجت" يحتمل الوعد أو تعليق الطلاق، فإن قصد التعليق وقع الطلاق ثلاثاً عند الجمهور. قول ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة. أما "أنت طالق" فهو طلاق صريح لا يحتاج نية، لكنه لا يقع إن سبقه ثلاث طلقات. بعد ثلاث طلقات تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً آخر. الرجعة لا تصح بعد ثلاث طلقات أو انقضاء العدة، وتصح إذا أثبتها بشهود أو تصديق الزوجة. الرجعة لا تصح بمجرد النية. قوله "عليه الحرام لن يعود للبيت" يترتب عليه حسب نيته: طلاق، ظهار، إيلاء، أو كفارة يمين. "علي الطلاق لو زودتِ في الكلام هتكوني مسافرة بكرة" يقع الطلاق إن حنث ولم يقصد الوعد. قوله "مأ أنت مطلقة ولسه هسأل شيخ" لا يترتب عليه طلاق. ننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102273
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102273
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي