العودة إلى البحث
السؤال

كم عدد الطلقات الواقعة، وهل ما زالت السائلة زوجة الرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إن إكثار الزوج من الحلف استهزاء بآيات الله، وهو من أيمان الفساق، وقول الزوج: "هتكوني طالقاً بالثلاث إذا خرجت" يحتمل الوعد أو تعليق الطلاق، فإن قصد التعليق وقع الطلاق ثلاثاً عند . قول ابن تيمية: تلزمه كفارة يمين إن لم يقصد طلاقاً، وإن قصده لزمته طلقة واحدة. أما "أنت طالق" فهو طلاق صريح لا يحتاج نية، لكنه لا يقع إن سبقه ثلاث طلقات. بعد ثلاث طلقات تحرمين عليه حتى تنكحي زوجاً آخر. لا تصح بعد ثلاث طلقات أو انقضاء ، وتصح إذا أثبتها بشهود أو تصديق الزوجة. الرجعة لا تصح بمجرد . قوله "عليه لن يعود للبيت" يترتب عليه حسب نيته: طلاق، ظهار، إيلاء، أو كفارة يمين. "علي الطلاق لو زودتِ في الكلام هتكوني مسافرة بكرة" يقع الطلاق إن حنث ولم يقصد الوعد. قوله "مأ أنت مطلقة ولسه هسأل شيخ" لا يترتب عليه طلاق. ننصح برفع الأمر للمحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102273
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي