ما هو عدد طلقات الزوجة، مع العلم أن السائل قد حلف بالطلاق مرتين عامي 1987 و1990، وطلق زوجته ثلاث مرات متتالية في شجار واحد عام 2020 بعد أن قال لها "أنت طالق" للمرة الأولى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلف الرجل بالطلاق وحنث فيه، فقد طلقت منه زوجته عند أكثر العلماء، وبعضهم يرى أن ذلك يتوقف على نيته، فإن قصد الطلاق وقع، وإن قصد التأكيد والزجر لزمته كفارة يمين. والحلف بالطلاق أو بغير الله منهي عنه شرعًا. أما قول الرجل لزوجته: "أنت طالق"، فيقع طلاقًا باتفاق العلماء جادًا كان أم هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". وإذا قال لها: "أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق"، فإن قصد التوكيد فهي طلقة واحدة، وإن لم يقصد شيئًا فهي طلقة واحدة أيضًا، وإن قصد التثليث فقد بانت منه بينونة كبرى. وينصح بالرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل في مثل هذه المسائل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46914
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46914
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي