العودة إلى البحث
السؤال

هل تعد طلقة الرجل لزوجته -مع العلم بأنها حائض- بقوله "أنتِ طالق طالق" بعد طلقة سابقة لم يراجعها فيها، طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، أم طلقة واحدة فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

خالف الرجل السنة وارتكب إثماً كبيراً بتطليقه زوجته وهي حائض، والطلاق لازم لما ذهب إليه جمهور أهل العلم. الواضح أنه طلق زوجته ثلاث مرات، وبالتالي أصبحت حراماً عليه حتى تنكح زوجاً غيره، لقوله تعالى: "فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ". هذا إذا قصد بقوله "أنت طالق الثانية" تأسيس طلقة أخرى، أما إن قصد التأكيد فقط، فلا تعد طلقة حقيقية إلا مرتين، ويمكنه ارتجاعها إن لم تخرج من العدة، أو الزواج بها بعد خروجها من العدة دون الحاجة إلى محلل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي