كم عدد الطلقات الواقعة إذا قال الزوج لزوجته "أنتِ طالق" بنية التهديد، ثم قال لها "وحياة القرآن أنتِ طالق" بنية التهديد أيضًا، ثم طلقها للمرة الثالثة بنية إرضاء والدته وليس بنية الطلاق، ثم قام بالمخالعة ظنًا منه أنها فسخ للعقد وليست طلقة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته ثلاث تطليقات، فإنها تبين منه وتحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، ولا يُعتبر قصده للتهديد لأن اللفظ صريح، وليس هناك إكراه ملجئ يبرر الطلاق. أما المخالعة فلا محل لها بعد الطلقة الثالثة. إذا قصد باليمين الطلاق، وقعت الطلقة الثالثة، أما إذا كان يقصد حكاية الطلقة الأولى، فتبقى طلقتان فقط. إذا وقعت الطلقات أو بعضها قبل انتهاء العدة، فهو طلاق بدعي ومحرم، ولكنه واقع. ينصح برفع المسألة للمحاكم الشرعية للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81499
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 81499
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي