هل يُحتسَب طلاقًا بائنًا أم ثانيًا، مع علم الزوجة بأنها كانت حائضًا في طلاق سابق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة).
وإذا طلق الرجل زوجته مرتين بلفظ واحد أو بلفظين في مجلس واحد أو مجلسين، فلا يقع إلا طلقة واحدة على الراجح، ولا يقع طلاق بعد الطلاق إلا بمراجعة أو عقد جديد بعد العدة.
وعليه، فالمذكور في السؤال طلقتان، وبقيت طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7986
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7986
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي