ما حكم الشرع في احتساب الطلقتين -بنية تأكيد إسكات الزوجة لا الطلاق- طلقة واحدة، وما المذاهب التي لا تحتسب الطلاق الواقع في فترة الحيض؟
قول الرجل لزوجته: "أنت طالق، طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق دون الحاجة لنية، وهذا باتفاق الفقهاء. فإذا قصد بالكلمة الثانية إنشاء طلقة أخرى أو لم يقصد شيئًا لزمته طلقتان، وإن قصد بها التأكيد أو إسماع الزوجة فقط لزمته طلقة واحدة. وطلاق الحائض يقع عند جمهور العلماء، وهو الأرجح والمفتى به، وإن خالف في ذلك بعض أهل العلم. فإذا قصدت بالمرة الثانية إسماع زوجتك، لزمتك طلقتان: الأولى التي وقعت في الحيض، والثانية بتكرار اللفظ، ولك مراجعة زوجتك ما دامت في العدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102179