هل تقع الطلقتان المذكورتان: الأولى حين قال الزوج "أنت طالق" وهو لا يقصد الطلاق بل إرجاع الزوجة وكانت حاملاً وفي طهر جامعها فيه، والثانية حين قال الزوج "أنت طالق" وهو غضبان وكانت الزوجة حائضاً، بناءً على تفاصيل الحالتين؟
عبارة "أنت طالق" من صريح الطلاق وتوقع الطلاق بلا نية.
إذا قال الزوج لزوجته "أنت طالق" مرتين: 1. الطلقة الأولى (أثناء الحمل وبعد جماع): هذه طلقة نافذة عند الجمهور، وهي طلاق سُنة لا بدعة. 2. الطلقة الثانية (أثناء الحيض): عند الجمهور: تعتبر طلقة ثانية نافذة إذا كانت قد حصلت رجعة بعد الطلقة الأولى وقبل وضع الحمل (ولو بجماع أو مقدماته). أما إذا لم تحصل رجعة حتى وضعت الحمل، فالبينونة الصغرى قد وقعت، والطلقة الثانية غير نافذة لعدم مصادفتها محلًا، ولا تحل له إلا بعقد جديد ما لم يكن مجموع الطلاق ثلاثًا. عند شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يقع الطلاق الواقع أثناء الحيض لكونه بدعيًا محرمًا، وبناءً عليه تبقى الزوجة في عصمة الزوج إذا راجعها قبل وضع الحمل، إن لم تكن هذه الطلقة مكملة للثلاث.
ملاحظة: لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/114469