هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، مع الأخذ في الاعتبار غضب الزوج ونيته في كل حالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الطلقة الأولى الصادرة من الزوج في حال غضبه الشديد لا تقع عند جمع من أهل العلم. أما الطلقة الثانية بقول الزوج: "خلاص طلقتك"، فتقع بها طلقة واحدة ولا تعتبر نية الزوج هنا؛ لأن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. ولو قال الزوج لزوجته: "طلقتك" وهو يريد الإخبار الكاذب، فإن الطلاق يقع. لكن إذا كان الحامل له على ذلك هو خوفه أن تؤذي الزوجة الجنين، وكان هذا الخوف له ما يبرره، فالذي يظهر أنه نوع من الإكراه، فلا يقع الطلاق بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ)، والإغلاق هو الإكراه والغضب الشديد. وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويتجنبا ذكر الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11894
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي