العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالتين المذكورتين، مع الأخذ في الاعتبار غضب الزوج ونيته في كل حالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلقة الأولى الصادرة من الزوج في حال غضبه الشديد لا تقع عند جمع من أهل العلم. أما الطلقة الثانية بقول الزوج: "خلاص طلقتك"، فتقع بها طلقة واحدة ولا تعتبر نية الزوج هنا؛ لأن الطلاق باللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. ولو قال الزوج لزوجته: "طلقتك" وهو يريد الإخبار الكاذب، فإن الطلاق يقع. لكن إذا كان الحامل له على ذلك هو خوفه أن تؤذي الزوجة الجنين، وكان هذا الخوف له ما يبرره، فالذي يظهر أنه نوع من الإكراه، فلا يقع الطلاق بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ)، والإغلاق هو الإكراه والغضب الشديد. وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويتجنبا ذكر الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
11894
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي