ما حكم الطلقات المذكورة جميعها، وهل تحل السائلة لزوجها، مع العلم أنه طلقها بلفظ "أنتِ طالئ" ولم يقصد الطلاق، ومرتين صراحة، ومرتين في فترة الحيض، ومرة بلفظ "أنت لستِ على ذمتي" ولم ينوِ الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
في أو طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم يقع عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح. إذا كان الزوج يعمل بقول من لا يرى وقوع الطلاق البدعي فلا لوم عليه إن كان تقليده مبنيًا على اعتقاد رجحان. قول "أنت لست على ذمتي" كناية طلاق لا يقع بها الطلاق ما لم ينوها، والقول قوله في ذلك. أما قول "أنت طالئ" (بالهمزة)، فإن كان مشهورًا في لغته فهو صريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه، وإن لم يكن مشهورًا فهو كناية يقبل قوله بعدم إرادة الطلاق. إن تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه أو غيره. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130293
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130293
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي