ما حكم الطلقات المذكورة جميعها، وهل تحل السائلة لزوجها، مع العلم أنه طلقها بلفظ "أنتِ طالئ" ولم يقصد الطلاق، ومرتين صراحة، ومرتين في فترة الحيض، ومرة بلفظ "أنت لستِ على ذمتي" ولم ينوِ الطلاق؟
الطلاق في الحيض أو طهر حصل فيه جماع طلاق بدعي محرم يقع عند أكثر أهل العلم، وهو الراجح. إذا كان الزوج يعمل بقول من لا يرى وقوع الطلاق البدعي فلا لوم عليه إن كان تقليده مبنيًا على اعتقاد رجحان. قول "أنت لست على ذمتي" كناية طلاق لا يقع بها الطلاق ما لم ينوها، والقول قوله في ذلك. أما قول "أنت طالئ" (بالهمزة)، فإن كان مشهورًا في لغته فهو صريح يقع به الطلاق ولو لم ينوه، وإن لم يكن مشهورًا فهو كناية يقبل قوله بعدم إرادة الطلاق. إن تيقنت المرأة أن زوجها طلقها ثلاثًا، فلا يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفتدي منه بالخلع أو غيره. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو المراكز الإسلامية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130293