هل تعتبر هذه طلقة واحدة، وهل الرجوع لا يلزمه عقد جديد ولا شهود؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته وهو في غضب شديد لا يعي ما يقول، فلا يقع الطلاق لكونه في حكم المجنون. أما إذا كان يعي ما يقول، فإذا تلفظ بصيغة طلاق صريحة (مثل: أنتِ طالق) وقع الطلاق حتى لو لم يقصده. وإذا تلفظ بكناية تدل على الطلاق (مثل: اذهبي لأهلك) مع نية الطلاق، وقع الطلاق. إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية، فله مراجعة الزوجة قبل انتهاء العدة بالقول الصريح أو بالجماع ومقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم، ولا يلزم عقد جديد أو إخبار الأهل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100255
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي