هل تحسب طلقة إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق" كتابة بعد الخلوة بها دون علم أهلها، وما السبيل لإرجاعها وهل يلزم عقد قران جديد، أم تكفي إعادتها إلى العصمة مع شاهدين؟
إذا دخلت بزوجتك وطلقتها دون الثلاث، فيحق لك ارتجاعها ما دامت في العدة دون عقد جديد. الطلاق بالكتابة دون التلفظ به لا يقع إلا إذا نويتَه عند الجمهور. إذا كتبت لزوجتك طلاقها قاصداً له، وقعت عليها طلقة، ولك ارتجاعها ما دامت في العدة دون تجديد عقد، ويكفي قولك: "راجعت زوجتي"، والإشهاد على الرجعة مستحب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109488