العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها بلفظ "أنت طالق من غير رجعة" عبر رسالة نصية، ولم يتم فسخ عقد الزواج في المحكمة، وبعد انقضاء العدة طلب إرجاعها، وهل يلزم عقد جديد في حال فسخ العقد الأول، وهل تجب عليها العدة حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكتابة في الطلاق كناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، ولا يُشترط لِإيقاع الطلاق توثيقه رسميًا في المحكمة، فإذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ طالق" فقد وقع الطلاق وتحتسب العدة من التلفظ به. ومن طلّق زوجته وانتهت عدتها، فله مراجعتها بعقد جديد مستوفٍ شروط الصحة، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية. وقوله: "بغير رجعة" كقوله: "بائنة"، والأرجح أنها طلقة رجعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85261
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي