ما هو حكم الشرع في رجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها ثلاث مرات، ولم تُحتسب إحدى طلقاته لمرضه النفسي الذي أقرّه الشيخ الفوزان، ثم طلقها مرة أخرى برسالة نصية بعد فترة، وهو الآن يطلب الرجعة بحجة مرضه وعدم إدراكه لتصرفاته؟
إذا صدرت الطلقات وزوجك يعي ما يقول فهي نافذة. وإذا كان لا يعي ما يقول عند صدور الطلقات، فما صدر منه لا يؤخذ به. الطلقة بواسطة رسالة الهاتف تعتبر من كنايات الطلاق، فإن نواها الزوج وهو واعٍ لما يفعل فهي نافذة، وإلا فلا شيء عليه. إذا وقع الطلاق ثلاثًا فلا تصح الرجعة، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجًا غيره نكاح رغبة ويطلقك بعد الدخول. وإن كان أقل من ثلاث وانتهت عدتك، فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100131