العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق ... أنتِ طالق" مرتين في لحظة غضب، مع عدم نية الطلاق، ثم تصالحا ورجعها إلى عصمته بقوله "رددتك إلى عصمتي"؟ وهل يشترط الإشهاد لوقوع الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا تلفظت بلفظ الطلاق الصريح مدركاً لما تقول مختاراً غير مكره، فقد وقع طلاقك، ولو كنت غاضباً غضباً شديداً، ولو لم تنو الطلاق.

وإذا كررت لفظ الطلاق للتأكيد، وليس لإنشاء طلاق آخر، لم يقع إلا طلقة واحدة.

ولا يشترط لوقوع الطلاق الإشهاد عليه.

وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، وراجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، فالرجعة صحيحة، وتحصل بغير إشهاد عند الجمهور، لكن يستحب الإشهاد عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي