هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "أنتِ طالق ... أنتِ طالق" مرتين في لحظة غضب، مع عدم نية الطلاق، ثم تصالحا ورجعها إلى عصمته بقوله "رددتك إلى عصمتي"؟ وهل يشترط الإشهاد لوقوع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بلفظ الصريح مدركاً لما تقول مختاراً غير مكره، فقد وقع طلاقك، ولو كنت غاضباً غضباً شديداً، ولو لم تنو الطلاق.
وإذا كررت لفظ الطلاق للتأكيد، وليس لإنشاء طلاق آخر، لم يقع إلا طلقة واحدة.
ولا يشترط لوقوع الطلاق الإشهاد عليه.
وإذا لم تكن تلك الطلقة مكملة للثلاث، وراجعت زوجتك قبل انقضاء عدتها، صحيحة، وتحصل بغير إشهاد عند ، لكن يستحب الإشهاد عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170515
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170515
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي