العودة إلى البحث

هل وقع الطلاق بين الزوجين شرعًا مع تكرار اللفظ بالطلاق في حالات متفاوتة وادعاء الزوج عدم اكتمال قواه العقلية وقت بعضها، وهل يجوز لهما العودة لبعضهما؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا صدرت الطلقات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في حال غضب شديد، فإنها لا تُحتسب، وتبقى الطلقة الأولى فقط هي الواقعة إذا صدرت في غير غضب. قول الرجل لزوجته: "أنت لست بزوجتي" يُعد طلاق كناية إذا نوى به الطلاق. الإشهاد على الطلاق مستحب ولكنه ليس شرطًا لوقوع الطلاق أو صحته، فالطلاق يقع بمجرد التلفظ به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي