ما حكم طلاق الزوج لزوجته طلقة واحدة بعد أن تلفظت بكلمات الشتم في حالة غضب، مع العلم أنها لم تغتسل من الجنابة؟ وما هي الكفارة أو الشروط الواجبة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الزوجة في حيضها أو في طهر جامعها فيه حرام، لكنه يقع عند أكثر أهل العلم، وهو به. أما الجنابة فلا أثر لها على وقوع . وعليه، وقع الطلاق بقولك: "يا فلانة أنت طالق". فإن كانت هذه الطلقة أو الثانية، فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها (ثلاث حيضات) دون حاجة لعقد جديد أو كفارة. وتكون بالقول أو الجماع، فبمجرد قولك: "راجعت زوجتي" تحصل الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124683
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 124683
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي