هل تعتبر هذه طلقة واحدة، وهل الرجوع لا يلزمه عقد جديد ولا شهود؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الزوج زوجته وهو في غضب شديد لا يعي ما يقول، فلا يقع لكونه في حكم المجنون. أما إذا كان يعي ما يقول، فإذا تلفظ بصيغة طلاق صريحة (مثل: أنتِ طالق) وقع الطلاق حتى لو لم يقصده. وإذا تلفظ بكناية تدل على الطلاق (مثل: اذهبي لأهلك) مع نية الطلاق، وقع الطلاق. إن كانت هذه هي الطلقة أو الثانية، فله مراجعة الزوجة قبل انتهاء بالقول الصريح أو بالجماع ومقدماته مع أو بدونها عند بعض أهل العلم، ولا يلزم عقد جديد أو إخبار الأهل.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100255
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي