العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رجوع الزوجة لزوجها الذي طلقها بلفظ "أنت طالق من غير رجعة" عبر رسالة نصية، ولم يتم فسخ عقد الزواج في المحكمة، وبعد انقضاء العدة طلب إرجاعها، وهل يلزم عقد جديد في حال فسخ العقد الأول، وهل تجب عليها العدة حينئذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الكتابة في كناية لا يقع بها الطلاق إلا ، ولا يُشترط لِإيقاع الطلاق توثيقه رسميًا في المحكمة، فإذا قال الرجل لزوجته: "أنتِ طالق" فقد وقع الطلاق وتحتسب من التلفظ به. ومن طلّق زوجته وانتهت عدتها، فله مراجعتها بعقد جديد مستوفٍ شروط ، إذا كانت هذه الطلقة هي أو الثانية. وقوله: "بغير رجعة" كقوله: "بائنة"، والأرجح أنها طلقة رجعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
85261
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي