العودة إلى البحث
السؤال

هل تحسب طلقة إذا قال الزوج لزوجته: "أنت طالق" كتابة بعد الخلوة بها دون علم أهلها، وما السبيل لإرجاعها وهل يلزم عقد قران جديد، أم تكفي إعادتها إلى العصمة مع شاهدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دخلت بزوجتك وطلقتها دون الثلاث، فيحق لك ارتجاعها ما دامت في دون عقد جديد. بالكتابة دون التلفظ به لا يقع إلا إذا نويتَه عند . إذا كتبت لزوجتك طلاقها قاصداً له، وقعت عليها طلقة، ولك ارتجاعها ما دامت في العدة دون تجديد عقد، ويكفي قولك: "راجعت زوجتي"، والإشهاد على .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي