العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع طلقة الرجل وهو جنب وغاضب، وهل تُحتسب طلقة ثانية إذا أرادت المرأة الطلاق بعد ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا وقع في طهر جامع الزوج فيه زوجته، أو وقعت وهي حائض أو نفساء، فهو طلاق محرم لكنه نافذ عند العلماء، وهو الراجح، بينما يرى شيخ ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا. وإن وقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج، ولكنه كان بعد موجب جنابة من غير جماع (كخروج مني)، فهو نافذ بلا خلاف. ولا يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج أثناء غضب شديد جعله لا يعي ما يقول، أما إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. والطلاق يُحسب طلقة إذا طلقها الزوج وهي في عصمته، أما ففيه خلاف بين العلماء في عده من الطلقات الثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
113683
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي