هل يقع الطلاق الذي صدر من الزوج في حالة غضب شديد، وهل يُحتسب طلقة واحدة أم طلقتين إذا كرر السؤال لزوجته "أنت طالق" للاستغراب والتأكيد، وهل ينطبق عليه حكم المدهوش، مع العلم أنه جامع زوجته قبل الطلاق بخمسة أيام وكانت طاهرًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع إلا بقصد الزوج النطق به بلفظ صريح أو كناية، فإذا جرى الطلاق على اللسان دون قصد التلفظ به، كمن أراد الشتم فسبق لسانه بالطلاق، فلا يقع. كذلك، حكاية الطلاق لا تُعتبر طلاقًا. أما الطلاق الواقع في طهر حصل فيه جماع، فهو طلاق بدعي ونافذ عند أهل العلم، وإن كان شيخ ابن تيمية ومن وافقه يرون عدم وقوعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119204
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119204
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي