ما حكم طلاق الرجل زوجته الطلقات الثلاث في ظل الظروف المذكورة، مع العلم أنه طلقها في الثالثة وهي في طهر جامعها فيه؟
إذا تحقق الزوج أو غلب على ظنه أن زوجته ستنفذ تهديدها بقتل نفسها، فطلاقه غير نافذ ويعتبر من طلاق المكره الذي لا يقع. طلاق الغضبان لا يقع إذا كان لا يعي ما يقول، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. إذا طلق الزوج زوجته مرتين وهو لا يعي ما يقول لشدة الغضب، فلا يلزمه شيء. وإن كان يعي ما يقول في إحدى الطلقتين لزمته واحدة، وإذا أوقع الطلقتين وهو يعي ما يقول فقد لزمته طلقتان. في حال وقوع طلقة أو طلقتين، للزوج مراجعة زوجته إن لم يكن مجموع الطلاق ثلاثاً. لا يجوز للزوجين أن يؤذي أحدهما الآخر بضرب أو سب أو شتم، لكن يباح ضرب الزوجة للتأديب إذا لم يفد الوعظ والهجر في الفراش بشرط أن يكون ضرباً خفيفاً لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة. الطلاق يقع نافذاً في طهر حصل فيه جماع على مذهب الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه: لا يقع لكونه طلاقاً بدعياً محرماً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/124503