العودة إلى البحث

هل تقع طلقة الرجل وهو جنب وغاضب، وهل تُحتسب طلقة ثانية إذا أرادت المرأة الطلاق بعد ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا وقع الطلاق في طهر جامع الزوج فيه زوجته، أو وقعت وهي حائض أو نفساء، فهو طلاق محرم لكنه نافذ عند جمهور العلماء، وهو الراجح، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه أنه لا يقع لكونه طلاقًا بدعيًا. وإن وقع الطلاق في طهر لم يجامعها فيه الزوج، ولكنه كان بعد موجب جنابة من غير جماع (كخروج مني)، فهو نافذ بلا خلاف. ولا يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج أثناء غضب شديد جعله لا يعي ما يقول، أما إن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ. والطلاق يُحسب طلقة إذا طلقها الزوج وهي في عصمته، أما الخلع ففيه خلاف بين العلماء في عده من الطلقات الثلاث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي