العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق وتحسب طلقة بقول الزوج "أنت طالق" أثناء الشجار والغضب الشديد، مع إفادته بعدم قصد الطلاق، وما هو الحل وكيف يراجعها مع العلم أنها في طهر جامعها فيه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت طالق" لفظ صريح يقع به الطلاق وإن لم ينوه الزوج، إلا إذا كان الغضب قد أفقده عقله وجعله لا يعي ما يقول، ففي هذه الحالة لا يقع طلاقه. والطلاق في طهر حصل فيه جماع هو طلاق بدعي ومحرم، لكنه واقع عند أكثر العلماء. وينبغي عرض مثل هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو أهل العلم المعتبرين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي