ما حكم وقوع الطلقات الثلاث مع تفصيل كل طلقة، بناءً على نية التهديد في الأولى، والغضب الشديد في الثانية، والاستفزاز الذي أدى للضرب في الثالثة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يمنع الغضب وقوع ما دام صاحبه يعي ما يقول، فإذا تلفظت بالطلاق وأنت واعٍ له في المرات الثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى ولا تحل لك حتى تنكح زوجًا غيرك ثم يطلقها أو يموت عنها. أما إذا كنت فاقدًا للوعي بسبب الغضب في الطلقتين الثانية والثالثة، فلا تقع إلا الطلقة . وينبغي للزوجين تجنب المشاكل قدر الإمكان، وعدم استخدام ألفاظ الطلاق وسيلة للحل، ومعرفة حقوق وواجبات كل طرف. وفي حال النشوز من أي من الطرفين، ليس الحل في السب والشتم، وللشرع طرق لحل هذه المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111448
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 111448
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي