هل يقع الطلاق الذي صدر مرتين في لحظة غضب شديد بنية التهديد لا الإيقاع، وهل تلزم كفارة لذلك، مع عدم تذكر هل اكتملت الطلقات الثلاث؟
إذا تلفظت بالطلاق مدركًا لما تقول، فإنه يقع على زوجتك، سواء كان طلاقًا منجزًا أو معلقًا بتحقق الشرط، وهذا هو مذهب الجمهور. أما الشك في وقوع طلقة ثالثة فلا يُعتبر؛ لأن الطلاق لا يقع بالشك. وننبه إلى عدم استخدام ألفاظ الطلاق للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109338