العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في رجل طلق زوجته بالثلاث عند الغضب، ثم عاد إليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته وهو في غضب شديد أفقده الإدراك، فطلاقه غير واقع. أما إذا لم يفقد إدراكه، فطلاقه نافذ. وإذا تلفظ الثلاث، به أن زوجته بانت منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا إذا تزوجت رجلاً آخر ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانتهت عدتها. ويرى شيخ ابن تيمية أن طلاق الثلاث يقع واحدة، فمن قلده في ذلك فلا حرج عليه. ويُنصح بعرض هذه المسائل على المحكمة الشرعية أو العلماء الموثوقين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130605
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي