هل تحرُم الزوجة على زوجها الذي حلف عليها بالطلاق في ظروف قهرية ومرضية، وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته مرتين، ففي المرة الأولى إن أوقع الطلاق منجزًا وراجعها قبل العدة، فتحسب طلقة. أما في المرة الثانية، إذا شك في عدد الطلقات، فيحكم بالأقل؛ وإن شك في صفة الطلاق (بائن أم رجعي) فيحكم بالرجعي؛ وإن شك في اللفظ (طلاق أم غيره) فلا يقع به شيء. أما حلفه بالطلاق إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، فمذهب الجمهور أنه يقع الطلاق بوقوع الشرط، بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يمين وعليه كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39182