العودة إلى البحث
السؤال

هل تحرُم الزوجة على زوجها الذي حلف عليها بالطلاق في ظروف قهرية ومرضية، وهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طلق الرجل زوجته مرتين، ففي المرة إن أوقع منجزًا وراجعها قبل ، فتحسب طلقة. أما في المرة الثانية، إذا شك في عدد الطلقات، فيحكم بالأقل؛ وإن شك في صفة الطلاق (بائن أم رجعي) فيحكم بالرجعي؛ وإن شك في اللفظ (طلاق أم غيره) فلا يقع به شيء. أما حلفه بالطلاق إن لم تحترمه أن يتزوج عليها، فمذهب أنه يقع الطلاق بوقوع ، بينما يرى شيخ ابن تيمية وابن القيم أنه يمين وعليه كفارة يمين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي