العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم المترتب على يمين طلاق قاله رجل لزوجته تعليقًا على عودة أخته لزوجها السابق، وقد عادت أخته ثم طُلقت مرة أخرى، فهل يلزمه كفارة اليمين بعدما حلف بأنه إن سأل عن أخته فزوجته طالق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرجوع عن حلف بأن لا ترجع الأخت إلى زوجها يقع به الطلاق، وإذا قصدت تكرار الحلف التأسيس فيقع طلاقات بقدر التكرار، وإن قصدت التأكيد فطلقة واحدة، وابن تيمية يرى أنها يمينٌ تُكَفَّرُ. وإذا علّقت طلاق الزوجة على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها تأثم لقطع الرحم. وإن قصدت أنك إن كلمت أختك إذا رجعت لزوجها، وزوجتك طالق، فلا تطلق إلا طلقة واحدة. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71752
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي