ما حكم قول الرجل "طلاق من زوجتي إن رجعت إليه" في حال رجوع أخته إلى زوجها بعد خصامهما؟
أكثر أهل العلم على أن من علّق طلاق زوجته على شرط وقع الطلاق عند تحققه، سواء قصد إيقاع الطلاق أو قصد مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. وهذا هو المفتى به عندنا. ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع فلا يقع الطلاق، وإنما تلزمه كفارة يمين. وعليه فالمفتى به عندنا وقوع طلاق هذا الرجل برجوع أخته لزوجها، وإذا لم يكن طلاقه مكملاً للثلاث فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها، إلا أن يقصد رجوعها مرغمة غير راضية ثم أرضاها زوجها ورجعت إليه طائعة فلا يحنث؛ لاعتبار قصده ونيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155431