هل يقع الطلاق إذا عادَت الزوجة لزوجها، وذلك بعد أن صدر يمين طلاق من أخيها، حيث أكد "أنه لن يعيد أخته إلى زوجها"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا حلفتَ ألَّا ترجعَ أختك إلى زوجها، ولم تكن لك نية معينة، فالظاهر أنك لا تحنث إذا رجعت أختك دون رضاك، لأن اللفظ يقتضي اختصاص يمينك بفعلك لا بمجرد رجوعها، واليمين إذا لم تقارنها ننية معينة فإنها تنصرف إلى ظاهر اللفظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148152
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 148152
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي