ما الحكم المترتب على يمين طلاق قاله رجل لزوجته تعليقًا على عودة أخته لزوجها السابق، وقد عادت أخته ثم طُلقت مرة أخرى، فهل يلزمه كفارة اليمين بعدما حلف بأنه إن سأل عن أخته فزوجته طالق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرجوع عن حلف بأن لا ترجع الأخت إلى زوجها يقع به الطلاق، وإذا قصدت تكرار الحلف التأسيس فيقع طلاقات بقدر التكرار، وإن قصدت التأكيد فطلقة واحدة، وابن تيمية يرى أنها يمينٌ تُكَفَّرُ. وإذا علّقت طلاق الزوجة على كلامك مع أختك إن رجعت إلى زوجها، فمتى كلمتها وقع الطلاق، وإن لم تكلمها تأثم لقطع الرحم. وإن قصدت أنك إن كلمت أختك إذا رجعت لزوجها، وزوجتك طالق، فلا تطلق إلا طلقة واحدة. وينصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71752
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71752
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي