هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق لن نرجعها لو ملكها القرية كلها" في حال عادت الأخت لزوجها الذي تعارض عودتها إليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق وحنث فيه، وقع طلاقه سواء قصد الطلاق أو التهديد. بينما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق للتهديد أو التأكيد يلزم صاحبه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع الطلاق. والفتوى عندنا الأخذ بقول الجمهور. وعليه، إن أرجعت أختك لزوجها، وقع طلاقك، وإن لم تكن الطلقة مكملة للثلاث فلك مراجعة زوجتك في عدتها. أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإذا قصدت التأكيد ولم تقصد الطلاق، فتلزمك كفارة يمين ولا يقع طلاقك. وإذا عادت أختك لزوجها دون رضاك، وكانت نيتك الامتناع عن إرجاعها فقط، فلا تحنث. ويجب أن يتدخل العقلاء للإصلاح بينهما أو الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146530
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146530
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي