هل تعتبر طلقة أخرى إن كلمتُ أختي بعد قول الزوج "إن كلمتها فأنا طالق"، وهل يعتبر طلاقاً رجعياً قوله "إن خرجت من البيت فلا رجعة لك" مع العلم أنه أرسل رسالة بالطلاق بعد خروجي؟
ما دامت الطلقة هي الأولى، فهي رجعية، ومن حق الزوج أن يراجع زوجته في عدتها، وتحصل الرجعة بمجرد قوله: راجعتك.
أكثر أهل العلم يرون أن من حلف بالطلاق أو علقه على شرط وحنث، طلقت زوجته، والمفتى به عندنا هو هذا القول.
عليه؛ فإذا كلمت أختك قبل انتهاء عدتك، وقع طلاقك، لأن المطلقة الرجعية يلحقها الطلاق في العدة.
أما قوله: "إن خرجت فلا رجعة لك للبيت"، فهذا كناية وليس صريحًا في تعليق الطلاق، فإذا نوى بها غير الطلاق، فلا يترتب عليها طلاق، وهو مصدق في نيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162400