العودة إلى البحث
السؤال

هل تعتبر الزوجة طالقًا إذا قال الزوج "إن خرجت فأنت طالق" وخرجت، مع العلم أنها الطلقة الأولى، وهل الزوج مُلزم بشيء إذا أرجعها قبل انتهاء العدة، وهل يحق لها أن تشترط شيئًا عند إرجاعها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم الغضب، لأن الغضب يفقد الإنسان السيطرة على نفسه ويجعله يتصرف تصرفاً يورثه ندماً.

فإن كان القصد من قولك لزوجتك مجرد التهديد لا تعليقه على خروجها، فقد اختلف العلماء، فجمهورهم على وقوع الطلاق عليها عند خروجها، وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق منك لأن هذا من التهديد بالطلاق ويلزمك كفارة يمين.

أما إن قصدت تعليق طلاقها على خروجها، فإنها تطلق بمجرد خروجها طلقة واحدة.

ولك أن ترجعها قبل انقضاء عدتها بدون عقد أو مهر أو ولي أو شهود (إلا أن الإشهاد )، وبدون رضاها. وتكون باللفظ الصريح مثل: "راجعتك"، أو بالكناية مثل: "أنت امرأتي" مع نية الرجعة، أو بالفعل كالجماع ومقدماته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
31893
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي