هل قول الزوج: "علي اليمين لن تخرجي" يعد يمين طلاق، وما حكم تراجعه عن هذا القول وسماحه بالخروج؟
يتوقف الحكم في قول: "علي اليمين" على نية الحالف، فإن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإلا فالأمر على ما نواه. وإن لم تكن له نية، عُمل بعرف بلده؛ فإذا جرى العرف بالطلاق لزمه الطلاق بحسب العرف، وإن لم يجر بالطلاق أصلاً لزمه كفارة يمين. ولا يصح التراجع عن اليمين بمجرد انعقادها، إلا إذا كان الحالف قد حُمل عليها لسبب معين (البساط) أو نوى بها وقتًا محددًا، فحينئذ لا يقع الطلاق إذا وقع المحلوف عليه بعد انتهاء الوقت أو زوال السبب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/109369